Wikipedia

نتائج البحث

الاثنين، 25 سبتمبر 2017

صلاحيات الوزير الأول

يحددها الدستور  كالتالي :

(مأخوذة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 76 ل 08 ديسمبر 1996 المعدلة ب

القانون رقم 02-03 المؤرخ في 10 أفريل 2002 ،ج.ر 25 الصادرة في 14 أفريل  2002.

القانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 ،ج.ر 63 الصادرة في 16  نوفمبر 2008)



المادة 97: يضطّلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السّلطات التي تخوّلهاإيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيات الآتية :

      1 - هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهورية،

      2 - يتولّى مسؤولية الدّفاع الوطني،

      3 - يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها،

      4 - يرأس مجلس الوزراء،

      5 - يعيّن الوزير الأوّل وينهي مهامه،

      6 - يمكن رئيس الجمهورية أن يفوّض جزءا من صلاحيته للوزير الأوّل لرئاسة اجتماعات الحكومة،مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور،

      7 - يمكنه أن يعيّن نائبا أو عدّة نواب للوزير الأوّل بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، و ينهي مهامهم،

       8- يوقّع المراسيم الرئاسية،

       9- له حقّ إصدار العفو و حق تخفيض العقوبات أو استبدالها،

      10 - يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،

      11 - يبرم المعاهدات الدّولية ويصادق عليها،

      12 - يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّـشريفية.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق