يحددها الدستور كالتالي :
(مأخوذة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 76 ل 08 ديسمبر 1996 المعدلة ب
القانون رقم 02-03 المؤرخ في 10 أفريل 2002 ،ج.ر 25 الصادرة في 14 أفريل 2002.
القانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 ،ج.ر 63 الصادرة في 16 نوفمبر 2008)
المادة 97: يضطّلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السّلطات التي تخوّلهاإيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيات الآتية :
1 - هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهورية،
2 - يتولّى مسؤولية الدّفاع الوطني،
3 - يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها،
4 - يرأس مجلس الوزراء،
5 - يعيّن الوزير الأوّل وينهي مهامه،
6 - يمكن رئيس الجمهورية أن يفوّض جزءا من صلاحيته للوزير الأوّل لرئاسة اجتماعات الحكومة،مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور،
7 - يمكنه أن يعيّن نائبا أو عدّة نواب للوزير الأوّل بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، و ينهي مهامهم،
8- يوقّع المراسيم الرئاسية،
9- له حقّ إصدار العفو و حق تخفيض العقوبات أو استبدالها،
10 - يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،
11 - يبرم المعاهدات الدّولية ويصادق عليها،
12 - يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّـشريفية.
(مأخوذة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 76 ل 08 ديسمبر 1996 المعدلة ب
القانون رقم 02-03 المؤرخ في 10 أفريل 2002 ،ج.ر 25 الصادرة في 14 أفريل 2002.
القانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 ،ج.ر 63 الصادرة في 16 نوفمبر 2008)
المادة 97: يضطّلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السّلطات التي تخوّلهاإيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيات الآتية :
1 - هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهورية،
2 - يتولّى مسؤولية الدّفاع الوطني،
3 - يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها،
4 - يرأس مجلس الوزراء،
5 - يعيّن الوزير الأوّل وينهي مهامه،
6 - يمكن رئيس الجمهورية أن يفوّض جزءا من صلاحيته للوزير الأوّل لرئاسة اجتماعات الحكومة،مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور،
7 - يمكنه أن يعيّن نائبا أو عدّة نواب للوزير الأوّل بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، و ينهي مهامهم،
8- يوقّع المراسيم الرئاسية،
9- له حقّ إصدار العفو و حق تخفيض العقوبات أو استبدالها،
10 - يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،
11 - يبرم المعاهدات الدّولية ويصادق عليها،
12 - يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّـشريفية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق